٩٦٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قال ابوالحسن عليهالسلام في المرأة البكر : اذنها صماتها ، والثّيّب امرها اليها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله.
٩٦١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الجارية يزوّجها ابوها بغير رضا منها ؛ قال : ليس لها مع ابيها امر ، اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة. قال : وسئل عن رجل يريد ان يزوّج اخته ؛ قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٣ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٩٦٢ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تستأمر الجارية الّتي بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها ، هو انظر لها ، وامّا الثّيّب فانّها تستأذن وان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يزوّجاها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٥».
٩٦٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح الاّ بأمرها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٧ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١.
٩٦٤ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد امر الاّ ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الاّ ان تستأمر.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
