عشرة سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم. قلت له : جعلت فداك فان طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد ادرك ، أيجوز طلاقه؟ فقال : ان كان قد مسّها في الفرج فانّ طلاقها جايز عليها وعليه ؛ وان لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه فانّها تعزل عنه وتصير إلى اهلها ، فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له : انّك كنت قد طلّقت امراتك فلانة؟ فان هو اقرّ بذلك واجاز الطّلاق ، كانت تطليقه باينة وكان خاطبا من الخطّاب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٥٦٢٦ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ، باب ٤. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥ ، باب ١٤٥.
٩٥١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر ؛ فقال : الجدّ اُولى بذلك مالم يكن مضارّا ان لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥٠ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٢ ، باب ٢ ، روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
٩٥٢ : روى داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه :
قال : في رجل يريد ان يزوّج اخته ، قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها ؛ فان قالت : زوّجني فلانا فليزوّجها ممّن ترضى ؛ واليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها الاّ ممّن ترضى.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٦ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٧ ، باب ٧ ؛ وص ٢٦٨ ، ح ٢٥٥٩٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الفقيه والكافي ، والشّيخ الطّوسي.