الجارية البكر الّتي لها اب ، لا تتزوّج الاّ باذن ابيها. وقال : اذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٠ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٢. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٠ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي.
٩٤٩ : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال :
قلت : لأبي عبداللّه عليهالسلام يتزوّج الرّجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم ، الاّ ان يكون لها اب ؛ والجارية يستأمرها كلّ احد الاّ ابوها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٢٨٦ ، باب ١٠».
٩٥٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن بريد (يزيد) الكناسيّ قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : اذا جازت تسع سنين ؛ فان زوجها قبل بلوغ التّسع سنين ، كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت : فان زوّجها ابوها ولم يبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ، ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها ، حتّى تستكمل تسع سنين ، واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرّضا والتأبّي ، وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النّساء. قلت : افتقام عليها الحدود ، وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وانّما لها تسع سنين ولم يدرك مدرك النّساء في الحيض؟ قال : نعم ، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها ، واقيمت الحدودالتّامّة عليها ولها. قلت : فالغلام يجرى في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : يا اباخالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه ولم يدرك ، كان بالخيار اذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك ، فمكث معها ما شاء اللّه ، ثمّ ادرك بعد ، فكرهها وتأبّاها؟ قال : اذا كان ابوه الّذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها واقام معها سنة ، فلا خيار له اذا ادرك ، ولا ينبغي له ان يردّ على ابيه ما صنع ولا يحلّ له ذلك. قلت : فان زوّجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجل ، فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس