٩٥٣ : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام :
انّه سئل عن رجل زوّجته امّه وهو غائب قال : النّكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٩ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٧١٣٩ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٨٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
٩٥٤ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، واذا زوّج ابنته جاز ذلك.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥٢ ، باب ٢١».
٩٥٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه (ابيه) واذا زوّج الابنة جاز.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢١ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١. الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٥٦٦٠ ، باب ١٣ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ والوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ، باب ٢٨ نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥٢ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٩ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٩٥٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوّج الغلام وهوبن ثلاث