٩٤٥ : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء ابن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا ان يزوّجها ؛ فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا؟ فقال : الجدّ اولى بنكاحها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٣ ، باب ٢١ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص ٣٩٠ ، ح ٣٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن احمد بن محمّد.
٩٤٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان عن أبي المغرّا عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كانت الجارية بين ابويها ، فليس لها مع ابويها امر ؛ واذا كانت قد تزوّجت ، لم يزوجها الاّ برضا منها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٩ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٢ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٤ ، باب ١٤٤.
٩٤٧ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : انّي اريد ان اتزوّج امرأة ، وان أبويّ ارادا غيرها ؛ قال : تزوّج الّتي هويت ودع الّتي يهوى ابواك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٥٦٥٨ ، باب ١٣ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٨ ، باب ٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن ابن أبي يعفور.
٩٤٨ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى ابن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :