مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ح ٢ ، عن أبي على الأشعري عن ابن عبدالجبّار ، وعن محمّد بن جعفر عن ايّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير ؛ وعن عليّ عن ابيه ؛ وعن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٧١٧٢ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي والفقيه ، والشّيخ. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥٨ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام.
٩٤٣ : تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال بقيمته ؛ قلت : أرايت ان قالت : لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٠ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦٤ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٩٤٤ : وروى محمّد بن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها ان تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض ابيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : ان كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها ، فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكّلته ، فلها ذلك ، ويرجع الزّوج على ورثة ابيها بذلك ، الاّ ان تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ؛ ومتى طلّقها قبل الدّخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصّداق ويأخذ بعضا ، وليس له ان يدع كلّه ؛ وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، يعني الأب والّذي توكّله المرأة وتولّيه امرها ، من اخ أو قرابة أو غيرهما.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٦ ، باب ٨٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٨٧ ، باب ٢ ، باسناده عن نوادر ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٧٠٧٤ ، باب ١٦ ؛ وج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٤٣٧٤ ، باب ٧ ، نقلا عن الفقيه.