هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب ، يجوز له ؛ واذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٧١٧٦ ، باب ٥٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٢ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن اسحاق بن عمّار.
٩٣٩ : تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
«أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى ، فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز. قلت : أرايت ان قالت : لا اجيزها ، ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦٤ ، باب ٧».
٩٤٠ : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير وعلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الّذي بيده عقدة النّكاح ، فقال : هو الأب والأخ والموصى اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ؛ قال : فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر اذا عفا عنه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٥٤ ، باب ٣٦».
٩٤١ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الّذي بيده عقدة النّكاح ؛ قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٥٦٣٤ ، باب ٨».
٩٤٢ : وروى الحلبي وابوبصير وسماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ : «وان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهن وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر فاذا عفا فقد جاز.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، باب ٢».