٩٣٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ؛ يقول اللّه عزّ وجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» ، لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بأمّه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فاذا ارادا الفصال عن تراض منهما ، كان حسنا ؛ والفصال هو الفطام.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٩ ، باب ٧٠».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، باب ٢.
٩٣٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الحامل اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٦ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٩٣٦ : دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
الحبلى اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ واولات الأحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ، ح ١٨٠٥٠ ، باب ٤».
٩٣٧ : تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥٨ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٩٣ ، ح ١٧٦٣٩ ، باب ٣٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشىّ.
٩٣٨ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن قول اللّه : «الاّ ان يعفون» قال : المرأة تعفو عن نصف الصّداق. قلت : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح»؟ قال : ابوها ، اذا عفا جاز له ، واخوها اذا كان يقيم بها و