والرّضاع لا يثبت الاّ ببيّنة عادلة ؛ ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٦ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣.
٩٠٥ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن اسماعيل قال : حدّثني ابوالحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عمّا يحرم من الرّضاع ؛ قال : اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم والدّم ذاك الّذي يحرم.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٥ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١٣ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٥٨٨٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٩٠٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الّذي يجتمع فيه الرّجال والنّساء ، فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرّجل الّذي بينها وبينه الرّضاع ، وربما استخفّ الرّجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الّذي يحرم من الرّضاع؟ فقال : ما انبت اللّحم والدّم ؛ فقلت : وما الّذي ينبت اللّحم والدّم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ؛ قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النّسب فهو ما يحرم من الرّضاع.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٦ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٤ ، باب ١ ؛ وص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.
٩٠٧ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبداللّه بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
قلت له : يحرم من الرّضاع الرّضعة والرّضعتان والثّلاثة ، فقال : لا الاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللّحم.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ،