فسّره لي ؛ فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام ، فذلك ، الرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله. وكلّ امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب».
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، باب ٢».
٩٠٢ : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٦ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٩ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٥٨٦١ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.
٩٠٣ : الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأبيها من الرّضاعة؟ قال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال : قلت : يتزوّج اختها لأمّها من الرّضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ، انّ اختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّذي ارضعت الغلام ؛ فاختلف الفحلان ، فلا بأس.
«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦ ، باب ١٢٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن السّاباطي. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ، باب ٦ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطي.
٩٠٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
قلت له : ارضعت امّي جارية بلبني ؛ فقال : هي اختك من الرّضاع. قال : قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها بلبنه؟ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباها ، وامّك امّها.