ص ١٩٣ ، ح ٥ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.
٩٠٨ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة ارضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية الّتي ارضعت؟ فقال : اللّبن للفحل.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٨ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر مثله. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤.
٩٠٩ : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال في قول اللّه عزّ وجلّ :
«وعلى الوارث مثل ذلك» ؛ الآية. قال : نهى اللّه عزّ وجلّ ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، كما قال اللّه عزّ وجلّ ، كان ذلك اليهما ؛ والفصال هو الفطام.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٨٤٩ ، باب ٥٠».
٩١٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده» ، فقال : كانت المراضع ممّا يدفع احداهن الرّجل اذا اراد الجماع ، تقول : لا ادعك ، انّي اخاف ان احبل فأقتل ولدي هذا الّذي ارضعه ؛ وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : اخاف ان اجامعك فأقتل ولدي ، فيدعها ولا يجامعها ؛ فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك ان يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٢٥٣٩٢ ، باب ١٠٢ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٧٥٧٣ ، باب ٧٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في المقنع مرسلا ؛ وعن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن العيّاشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبداللّه مثله. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ١٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد.