٨٩٧ : عليّ بن الحسن عن السّندي بن الرّبيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته قلت له : انّ اخي تزوّج امرأة فأولدها ، فانطلقت امرأة اخي فأرضعت جارية من عرض النّاس فيحلّ لي ان اتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا ، انّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤٠ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٥٨٥٩ ، باب ١ ؛ والوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٥٩٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٨٩٨ : كتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام :
في امرأة ارضعت ولد الرّجل أيحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع عليهالسلام : لا يحلّ ذلك له.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨ ، عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر.
٨٩٩ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ارضعت جارية ، ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاما ، يحلّ للغلام ان يتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعت؟ قال : لا ، هي اخته.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٥ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد.
٩٠٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال :
قلت له : انّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها ، قال : فقال : كم؟ قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال : بارك اللّه لك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٩ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.
٩٠١ : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرايت قول رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»؟