الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ؛ وح ٦٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ بن ابراهيم وعن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ٣ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٣ ، باب ١ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠١ ، باب ٧ ؛ وص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٢ ، باب ١ ؛ وص ٣٧٣ ، ح ٢٥٨٥٧ ، باب ١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي ؛ وعن الصّدوق في المقنع مرسلا ؛ وعن المفيد في المقنعة. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٦٩٦٩ ، باب ١ ، نقلا عن الصّدوق في الهداية ، قال : قال الصّادق عليهالسلام ؛ وعن دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله.
٨٩٤ : الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٦٣ ، باب ٢٥».
٨٩٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو انّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه. قال : وسألته عن امرأة رجل ارضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرّضاعة؟ قال : نعم ، من قبل الأب.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩ ، باب ١٥ ، نقلا عن الكافي.
٨٩٦ : روى عن ايّوب بن نوح قال :
كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة ارضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان اتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك ، لأنّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٨ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٢ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٩ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر عن ايّوب بن نوح. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٢ ، باب ١٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.