ج ١٠٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٨ ، باب ١١ ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب ، عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام.
٨٩٠ : وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمّ ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرّضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٤ ، باب ٦ ، نقلا عن الفقيه.
٨٩١ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو امّ ولده ، قال : تحرم عليه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣١ ، باب ١٠ ، نقلا عن الكافي.
٨٩٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : لو انّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، فسد نكاحه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ٦٧ ، باب ٢٥».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤ ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، باب ٢ ، باسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣٠ ، باب ١٠ ، نقلا عن الفقيه.
٨٩٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الرّضاع ، فقال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٦٠ ، باب ٢١ ؛ وج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٩ ، باب ٢١ باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٦١ ، باب ٢٥ ، باسناده عن