انّه نهى النّساء ان يرضعن يمينا وشمالا يعني كثيرا ؛ وقال : انّهنّ ينسين.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٨٤٦ ، باب ٤٩».
٨٨٦ : عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن عبّاس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيّا معي ، ولذلك الصّبيّ اخ من ابيه وامّه فيحلّ لي ان اتزوّج ابنته؟ قال : لا بأس.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٩ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١ ، باب ٢١ ، عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد والعبّاس بن عامر عن يونس بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٥٨٤٨ ، باب ٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٨٨٧ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
الرّضاع بعد الحولين قبل ان يفطم يحرم.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٢ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٧ ، باب ٢ ، باسناده عن داوود بن الحصين. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٥٨٩٦ ، باب ٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٢ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب.
٨٨٨ : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لو انّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النّكاح.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠».
٨٨٩ : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قيل له : انّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ ارضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامراتاه. فقال ابو جعفر عليهالسلام اخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي ارضعتها اُوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها ارضعت ابنتها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ٦٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي. البحار ،