يقدر على الاستغاثة ؛ فيوكّل اللّه تبارك وتعالى برحمته والشّفقة عليه والمحبه له امّه ، فتقيه الحرّ والبرد بنفسها ، وتكاد تفديه بروحها ، وتصير من التّعطّف عليه بحال لا تبالي ان تجوع اذا شبع ، وتعطش اذا روى ، وتعرى اذا كسى ، وجعل اللّه تعالى ذكره رزقه في ثديي امّه ، في احديهما شرابه وفي الأخرى طعامه ، حتّى اذا رضع آتاه اللّه عزّ وجلّ كلّ يوم بما قدّر له فيه من رزق ؛ فاذا ادرك فهمّه الأهل والمال والشّره والحرص ، ثمّ هو مع ذلك يعرض للآفات والعاهات والبليّات من كلّ وجه ، والملائكة تهديه وترشده ، والشّياطين تضلّه وتغويه ، فهو هالك الاّ ان ينجيه اللّه عزّ وجلّ ، وقد ذكر اللّه تعالى ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه ، فقال عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين. ثمّ انّكم بعد ذلك لميّتون ثمّ انّكم يوم القيامة تبعثون».
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٣ ، ح ٥٩٠١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٦ ، باب ٤١ ، نقلا عن الفقيه.
٨٨٤ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك». قال : كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها اذا اراد مجامعتها ، فتقول : لا ادعك لأنّي اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرّجل : لا اجامعك ؛ انّي اخاف ان تعلّقي فأقتل ولدي ، فنهى اللّه عزّ وجلّ ان تضارّ المرأة وان يضارّ الرّجل المرأة ؛ واما قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» فانّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ امّه في رضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٥ ، باب ٨١ ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٨٤٧ ، باب ٥٠ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٣ ، باب ٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٨٨٥ : دعائم الاسلام عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :