٨٧٠ : الاحتجاج : عن أبي الجارود قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
يا ابا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين؟ قلت : ينكرون علينا انّهما ابنا رسول اللّه صلىاللهعليهوآله. قال : فبأىّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : بقول اللّه في عيسى بن مريم : «ومن ذرّيّته داوود» ـ إلى قوله ـ «وكلّ من الصّالحين» فجعل عيسى من ذرّيّة ابراهيم. واحتججنا عليهم بقوله تعالى : «قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم» قال : فأيّ شيء قالوا؟ قال : قلت : قالوا : قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصّلب. قال : فقال ابو جعفر عليهالسلام : واللّه يا ابا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللّه آية تسمّى لصلب رسول اللّه لا يردّها الاّ كافر. قال : قلت : جعلت فداك واين؟ قال : حيث قال اللّه : «حرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم واخواتكم» إلى قوله «وحلائل ابناءكم الّذين من اصلابكم» فسلهم يا ابا الجارود : هل يحلّ لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله نكاح حليلتهما؟ فان قالوا : نعم ، فكذبوا واللّه ؛ وان قالوا : لا ، فهما واللّه ابنا رسول اللّه لصلبه ، وما حرمت عليه الاّ للّصلب.
«البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩ ، باب ٩ ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام.
٨٧١ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله تعالى : «ولا يحلّ لهنّ ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحامهنّ» قال : يعني لا يحلّ لها ان تكتم الحمل اذا طلّقت وهي حبلى ، والزّوج لا يعلم بالحمل ؛ فلا يحلّ لها ان تكتم حملها ، وهو احقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧١ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشىّ.
٨٧٢ : دعائم الاسلام : روينا عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبداللّه : انّهم قالوا :
خمس من النّساء يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والّتي لم يدخل بها زوجها ، والصّغيرة الّتي لم تحض ، والكبيرة الّتي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٨٣٠٣ ، باب ١٩».
٨٧٣ : الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال :