سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل ؛ قال : يستبريء رحمها ، الّذي يبيعها ، بخمسة واربعين ليلة ، والّذي يشتريها ، بخمسة واربعين ليلة.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ١٧ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٧ ، باب ٢٠٩ ، كالتّهذيب.
٨٧٤ : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : ان كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة وليطأها ان شاء ؛ وان كانت قد بلغت ولم تطمث فانّ عليها العدّة ؛ الحديث.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ١٩ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١ ، باب ٢٠٩ ، كالتّهذيب. الكافي ، ج ٥ ص ٤٧٣ ، ح ٦ ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٣ ، ح ٢٦٥٨٣ ، باب ٣ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٨٧٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في عيون الأخبار ـ عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الرّضا عليهالسلام :
في حدّ الجارية الصّغيرة السّنّ الّذي اذا لم تبلغه لم يكن على الرّجل استبراؤها ؛ قال : اذا لم تبلغ استبرئت بشهر ؛ قلت : وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرّك ان لا تستبرئها ؛ فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم ، تسع سنين.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩٣ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤ ، باب ٩ ؛ وص ١٦٣ ، ح ٩ ، باب ٨ ، نقلا عن عيون الأخبار.
٨٧٦ : في رواية جميل ، انّه قال (١) :
في الرّجل يطلّق الصّبيّة الّتي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة الّتي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدّة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩».
__________________
١ ـ يعني اباعبداللّه أو أبي جعفر عليهماالسلام لكونه في الكافي مرويّا عن احدهما عليهماالسلام.