٦٧٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب ، وهي حرام على ابيه وابنه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ٦ ، عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمّد بن مسلم.
٦٧١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام وانا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنَه وهو ابن عشر سنين ، ان يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : اثم الغلام واثمت امّه ، ولا ارى للأب اذا قرّبها الابن ، ان يقع عليها. قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ؛ فكره ان يمسّها ابنه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ٤».
٦٧٢ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري عن محمّد بن أبي عمير عن أبي بصير قال :
سألته عن الرّجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه؟ قال : ان كان الأب أو الابن مسّها واخذ منها ، فلا تحلّ.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣٠ ، باب ٢٥».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ، ح ١ ، باب ١٠٧ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٦٠١٠ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ.
٦٧٣ : محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يعبث بالغلام ، قال : اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٤ ، باب ٢٦».
٦٧٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه أو عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام ، فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم ، سبحان
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
