شاذان ، جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال :
قلت له : ارضعت امّي جارية بلبني ، فقال : هي اختك من الرّضاعة ؛ قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباها وامّك امّها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٥٩٢١ ، باب ٨».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في المقنع مرسلا. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣ ؛ وص ٤٣٩ ، ح ٧. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل مثله.
٦٦٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرّضا عليهالسلام :
ما يقول اصحابك في الرّضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرّوايه عنك : انّك تحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ؛ فرجعوا إلى قولك ؛ قال : فقال : وذاك انّ امير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : «اشرح لي اللّبن للفحل» ، وانا اكره الكلام ، فقال لي : كما انت حتّى اسألك عنها ؛ ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرّجل من امّهات الأولاد الشّتّى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ؛ قال : فقال ابوالحسن عليهالسلام : فما بال الرّضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمّهات ، وانّما الرّضاع من قبل الأمّهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم؟
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١٠ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٠ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وباسناده عن محمّد بن يحيى مثله .. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧.
٦٦٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال ابوجعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ :
واذا تزوّج الرّجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٥٩٥٧ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.