ذلك ؛ فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام ، فذلك الّذي قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ؛ وكلّ امرأة ارضعت من لبن فحلين ، كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ؛ وانّما هو من نسب ناحية الصّهر رضاع ؛ ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ٩. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٠ ، باب ١ ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
٦٦٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخرّاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأمّها من الرّضاعة؟ فقال : ان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ؛ فان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ١١. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣١ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٨ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن ابن مسكان عن الحلبي.
٦٦٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وان كان من غير الرّجل الّذي كانت ارضعته بلبنه ، واذا رضع من لبن رجل ، حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وان كان من غير المرأة الّتي ارضعته.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤١ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٣ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠ ، باب ١٢٦.
٦٦٧ : محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن