٦٦١ : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : امرأة ارضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع عليهالسلام لا ، لا تحلّ له.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣ ، باب ١٦ ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي.
٦٦٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل كان له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امراتيه ، فأرضعت جارية من عرض النّاس ، أينبغى لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنّها ارضعت بلبن الشّيخ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٢ ، باب ١٢٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٢٢ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٧ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.
٦٦٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى السّاباطي عن جميل بن صالح عن زيادبن سوقة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرّضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرّضاع اقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ؛ فلو انّ امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات ، من لبن فحل واحد ، وارضعتها امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٥٨٦٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ١ ، باب ١٢٥.
٦٦٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن قول رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ، فسّر لي
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
