٦٥٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ام ولد رجل ارضعت صبيّا ، وله ابنة من غيرها يحلّ لذلك الصّبيّ هذه الأبنة؟ فقال : ما احبّ ان تتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٩ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.
٦٥١ : محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام ان النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة ؛ يقول : اذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها ، وانّها لك محرّم وما اشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢ ، باب ٣٦».
٦٥٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثّاني عليهالسلام :
انّ امرأة ارضعت لي صبيّا ، فهل يحلّ لي ان اتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول النّاس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ؛ هذا هو لبن الفحل لا غيره ؛ فقلت له [انّ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي ارضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ، ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٥ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٦ ، باب ٢ ؛ وص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.
٦٥٣ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن اسباط قال :
سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ، ثمّ ارضعت صبيّة ، لها اقلّ من سنتين ، حتّى تمّت السّنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام ؛ وانّما قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «لا رضاع بعد فطام» ، اي انّه اذا
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
