تمّ للغلام سنتان ، أو الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللّبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ؛
قال : واصحابنا يقولون : انّه لا يفسد الاّ ان يكون الصّبي والصّبيّة يشربان شربة شربة.
«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٩ ، باب ١٢٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٩ ، باب ٢١ ، كالاستبصار.
٦٥٤ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لبن الحرام لا يحرّم الحلال ؛ ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ، ثمّ ارضعت بلبن فجور. قال : ومن ارضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم من نكاحها لأنّ اللّبن الحرام لا يحرّم الحلال.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٧٠٠٠ ، باب ١١».
٦٥٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما ارضعت امراتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى ، فهو حرام.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ١ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥ ، باب ٦ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب.
٦٥٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى ، فولدت منه ولدا ، ثمّ انّها ارضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ لذلك الغلام الّذي ارضعته ، ان يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما احبّ ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٦ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ؛ ونقلا عن الكافي.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
