المرّتين والثّلاثة ، فلا بأس ؛ وان كانت قبلته وربّته وكفّلته ، فانّى انهى نفسى عنها وولدي. وفي خبر آخر : وصديقي.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٦٢٠٤ ، باب ٣٩».
٦٤٤ : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
انّه نهى ان يتزوّج الرّجل قابلته ولا ابنتها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٦ ، باب ٣٧».
٦٤٥ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام ان يتزوّج قابلة امّه؟ قال : سبحان اللّه وما يحرم عليه من ذلك.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٦٢٠٢ ، باب ٣٩».
٦٤٦ : فقه الرّضا عليهالسلام :
نروى انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله نظر إلى ولدي امير المؤمنين الحسن والحسين عليهماالسلام وبنات جعفر بن أبي طالب عليهالسلام فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٨٧ ، ح ١٦٤٦٤ ، باب ٢٣».
٦٤٧ : نظر النّبيّ صلىاللهعليهوآله إلى أولاد على وجعفر عليهالسلام فقال :
بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٨ ، باب ٢١ ، نقلا عن فقه الرّضا مرسلا.
٦٤٨ : قال : عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهالسلام :
من تزوّج للّه عزّ وجلّ ولصلة الرّحم توّجه اللّه تعالى بتاج الملك و (الكرامة).
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٤٣٥٥ ، باب ٢».
٦٤٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
في ابنة الأخ من الرّضاع : لا آمر به احدا ، ولا انهى عنه ، وانّما انهى عنه نفسي وولدي ؛ وقال : عرض على رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ان يتزوّج ابنة حمزة فأبى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وقال : هي ابنة اخي من الرّضاع.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ٥».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
