جابربن يزيد قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن القابله ، أيحلّ للمولود ان ينكحها؟ فقال : لا ولا ابنتها ، هي بعض امّهاته. وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال : ان قبلت ومرّت فالقوابل اكثر من ذلك ؛ وان قبلت وربّت حرمت عليه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٧ ، باب ٣٧ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣١ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣ ، باب ١١٥ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، باب ٢ ، باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ، باب ١ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨ ، باب ٣٩ ، نقلا عن الكافي.
٦٤٠ : حميد بن زياد عن عبد اللّه بن احمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن زيادبن عيسى بيّاع السّابري عن ابان بن عثمان عن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا استقبل الصّبيّ القابلة بوجهه ، حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣».
٦٤١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السّندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يتزوّج قابلته؟ قال : لا ولا ابنتها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٨ ، باب ٣٧ ، نقلا عن كتاب خلاّد السّدي البزّاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر.
٦٤٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها.
«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٢ ، باب ١١٥».
٦٤٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرّجل ، أله ان يتزوّجها؟ فقال : اذا كانت قبلته المرّة و
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
