سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المتّعة ؛ فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فانّ عنده منها علما ؛ فلقيته فأملي عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ؛ وكان فيما روى لي فيها ابن جريح ، انّه ليس فيها وقت ولا عدد ، انّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشّيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما. قال : فأتيت بالكتاب اباعبداللّه عليهالسلام ، فقال : صدق ، واقرّ به. قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انّه الحق ، الاّ انّه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٤ ، ح ٢٦٥٤١ ، باب ٣١.
٦٣٠ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدّلاّل :
انّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : انّ امرأة كانت معي في الدّار ، ثمّ انّها زوّجتني نفسها واشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ انّ اباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب عليهالسلام التّزويج الدّائم لا يكون الاّ بوليّ وشاهدين ؛ ولا يكون تزويج متعة ببكر ؛ استر على نفسك واكتم رحمك اللّه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٦ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٧ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٦٣١ : الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، باسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة : منهم محمّد بن مسلم ، قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. وجميل بن درّاج حيث سئل الصّادق عليهالسلام عن التّمتّع بالبكر ، قال : لا بأس ان يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها كراهيّة العيب إلى اهلها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٢٨٤ ، باب ١٠».
٦٣٢ : ابوسعيد (١) عن الحلبي قال :
سألته عن التّمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
__________________
١ ـ هو ابوسعيد القمّاط ـ خالدبن سعيدـ.