سألته عن التّمتّع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك الاّ لهنّ؟ فليستترن وليستعففن.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥٠ ، باب ١١».
٦٢٥ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن التّمتّع من الأبكار اللّواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا اقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ١ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب.
٦٢٦ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمّد الأشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل؟ قال : نعم ، الاّ ان تكون صبيّة تخدع. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فكم حدّ الّذي اذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٥ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩١ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمى عن محمّد بن مسلم. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٤ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب.
٦٢٧ : محمّد بن يحيى عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زيادبن أبي الحلال قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها ، مخافة كراهيّة العيب على اهلها.
«الكافي ، ج ٥ ، ٤٦٢ ، ح ٢».
٦٢٨ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط عمّن رواه قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
جارية بكر بين ابويها ، تدعوني إلى نفسها سرّا من ابويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : نعم واتقّ موضع الفرج. قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك ؛ فانّه عار على الأبكار.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥٣ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٦٢٩ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
