لتعفّ بذلك.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٢ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب ، الاّ انّ فيه : «ما لم يفتضّ». الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٦٣٣ : الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تزوّج متعة بغير شهود ، قال : لا بأس بالتّزويج البتّة بغير شهود فيما بينه وبين اللّه ، وانّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، ولولا ذلك
لم يكن به بأس.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ١ ، باب ٩٧ ، كالتّهذيب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٢ ، باب ٦ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة.
٦٣٤ : وروى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سأل رجل الرّضا عليهالسلام ، عن الرّجل يتزوّج امرأة متعة ، ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد ، فينكر الولد. فشدّد في ذلك وقال : يجحد؟ وكيف يجحد؟ ـ اعظاما لذلك ـ قال الرّجل : فان اتّهمها؟ قال : لا ينبغي لك ان تتزوّج الاّ بمأمونة ؛ انّ اللّه عزّ وجلّ قال : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها الاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين».
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٤ ، ح ٣ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣ ، باب ٨ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب والصّدوق والشّيخ الطّوسي ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٧ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.
٦٣٥ : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطيّة ، ويشترط الولد
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
