«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٨ ، باب ١١٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي مثله. البحار ، ج ٧٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٤ ، باب ١٠٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشي ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٧ ، باب ٢٢ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد عن الحلبي عن عبدالحميد الكلبي عن زرارة.
٦٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله أبي وانا اسمع عن نكاح اليهوديّة والنّصرانيّة ، فقال : نكاحهما احبّ الىّ من نكاح النّاصبيّة ؛ وما احبّ للرّجل المسلم ان يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة ، مخافة ان يتهوّد ولده أو يتنصّر.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٥».
٦٢٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تلد من الزّنا ، ولا يعلم بذلك احد الاّ وليّها ، أيصلح له ان يزوّجها ويسكت على ذلك ، اذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ، ثمّ علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ؛ وكان الصّداق الّذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ؛ وان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٦٩٣٤ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.
٦٢٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
في الرّجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره ، للعيب على اهلها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٢ ، باب ٢ ، باسناده عن حفص البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٦٢٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن اسباط عن محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :