تزويجها من النّاس؟ فقال : لا تزوّجها الاّ ممّن هو على رأيها ؛ وتزويج المرأة الّتي ليست بناصبة لا بأس به.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٦ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٢٢٤ ، باب ٨ ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار.
٦١٧ : روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا ينبغي للرّجل المسلم ان يتزوّج النّاصبيّة ، ولا يزوّج ابنته ناصبا ، ولا يطرحها عنده.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٤ ، باب ٢».
٦١٨ : دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام :
انّه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع احد على دينها ، هل تزوّج منهم؟ قال : لا تزوّج الاّ من كان على دينها ؛ وامّا انتم فلا بأس ان يتزوّج الرّجل منكم المستضعفة البلهاء ، وامّا النّاصبة ابنة النّاصبة فلا ولا كرامة ، لأنّ المرأة المستضعفة البلهاء ، تأخذ من ادب زوجها ويردّها إلى ما هو عليه ؛ فتزوّجوا ان شئتم في الشّكاك ولا تزوّجوهم ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٢٣٣ ، باب ٩».
٦١٩ : روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن اعين وكان بعض اهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبداللّه عليهالسلام ، فقال :
اين انت من البلهاء واللّواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : انّما يقول : انّ النّاس على وجهين : كافر ومؤمن ؛ فقال : فأين الّذين «خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا»؟ واين «المرجون لأمر اللّه» اي عفو اللّه؟
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٧ ، باب ٢».
٦٢٠ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطّائي عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
اتزوّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال : لا ، عليك بالبله من النّساء. قال زرارة : فقلت واللّه ما هي الاّ مؤمنة أو كافرة ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : واين أهل ثنوى اللّه عزّ وجلّ؟ قول اللّه عزّ وجلّ اصدق من قولك «الاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا».