٤٨٧ : دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
اذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٩ ، باب ٦».
٤٨٨ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
في وليّين اذا انكح وليّان ، فالنّكاح نكاح الأوّل اذا كان فيه الكفاية.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨٢١ ، باب ٦».
٤٨٩ : الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ؛ قال : ولابنه ايضا ان يزوّجها. فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا فالجدّ اولى بنكاحها. ولا تستأمر الجارية في ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّبا فهي اولى بنفسها.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٣ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.
٤٩٠ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل فأبي ذلك والده ، فانّ تزويج الأب جائز ، وان كره الجد ؛ ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب ان يردّه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٤٩١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
لا ينقض النّكاح الاّ الأب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ٨. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨ و ٩ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢ و ٣ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن عليّ بن