مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن عليّ بن جعفر في كتابه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١ ، باب ١٤ ، نقلا عن قرب الأسناد ؛ وج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١ ، باب ١٧ : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام.
٤٨٤ : روى ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العذراء الّتي لها اب ، لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣ ، باب ٩٤ ؛ والتّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥ ، ح ٢٦٤٥٨ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٤٨٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار الاّ باذن آبائهنّ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٢ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، باسناده عن العلاءبن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٤٨٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال في رجل تزوّج امرأة بغير وليّ ولكن تزوّجها بشاهدين ، فقال على عليهالسلام : النّكاح جائز صحيح ، انّما جعل الوليّ ليثبت الصّداق.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢١٣ ، ح ١٦٥٢٤ ، باب ٣٥».