ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٦ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ١ ، باب ١٤٥ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن الصّلت.
٤٨٠ : محمّد بن الحسن عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٠ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام ، الاّ انّ فيه : «بغير اذن ابويها» بدل «ابيها». المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٩ ، ح ١٦٨٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة عليهالسلام ؛ منهم محمّد بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام.
٤٨١ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٤ ، باب ١١».
٤٨٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّبا بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٧ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.
٤٨٣ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى ان يزوّج احدهما ، وهوى ابوه الآخر ، ايّهما احقّ ان ينكح؟ قال : الّذي هوى الجدّ احقّ بالجارية ، لأنّها واباها للجدّ.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٦ ، باب ١١».