الرّضا عليهالسلام قال : سمعته يقول :
لو انّ رجلا تزوّج امرأة ، وجعل مهرها عشرين الفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جايزا ؛ والّذي جعل لأبيها ، فاسدا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ، باب ١٣٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي.
٤٧٦ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج المرأة من شاءت ، اذا كانت مالكة لأمرها ؛ فان شاءت جعلت وليّا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠١ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.
٤٧٧ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرّضا عليهالسلام قال :
البكر لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥١ ، باب ١١».
٤٧٨ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
لا ينكح احدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها ، فهي اعلم بنفسها ، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت ، وان ابت لم يزوجها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٨١٠ ، باب ٤».
٤٧٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن الصّلت قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الجارية الصّغيرة يزوّجها ابوها ، ألها امر اذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع ابيها امر. قال : وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النّساء ، ألها مع ابيها امر؟ قال : لا ، ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٤ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب ؛ و