تزوّجني ابنتك أو اختك ؛ قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها ، وهي احقّ بمهرها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ ونقلا عن الصّدوق باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام مثله. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٥٩٠ ، باب ١٩ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه ، اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
٤٧٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل زوّج ابنته ابن اخيه ، وامهرها بيتا وخادما ، ثمّ مات الرّجل ؛ قال : يؤخذ المهر من وسط المال. قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ؛ قلت : ثلاثين اربعين دينارا والبيت نحو من ذلك؟ فقال هذا سبعين ثمانين دينارا [ا] ومأة نحو من ذلك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٨».
٤٧٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : قول شعيب عليهالسلام : «انّي اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك» ، ايّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما ابعدهما عشر سنين ؛ قلت : فدخل بها قبل ان ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل ان ينقضي ؛ قلت له : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : انّ موسى عليهالسلام قد علم انّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم انّه سيبقى حتّى يفي له؟ وقد كان الرّجل على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن اسماعيل عن احمد بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وص ٢٢ ، باب ٢ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧ ، باب ١٧ ، نقلا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعنه عن صفوان بن يحيى : قلت لأبي الحسن عليهالسلام.
٤٧٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن