٣٨٤ : في رواية محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الولد يكون من البيضة اليسرى ، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدّية ؛ وفي اليمنى ثلث الدّية.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٩٧ ، باب ٤١ ، نقلا عن الفقيه.
٣٨٥ : ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها ، فأفسد طمثها ، وذكرت انّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان رجع طمثها إلى ما كان ، والاّ استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٣٠٧١ ، باب ١٠ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع : سأل ابوبصير اباجعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٠ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٥ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم.
٣٨٦ : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن الميثمي عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر ، فبعث اليها ، فروّعها وامر ان يجاء بها اليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطّلق فذهبت إلى بعض الدّور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللّه ؛ فقال له بعض جلسائه يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؛ وقال بعضهم وما هذا؟ قال : سلوا ابا الحسن عليهالسلام فقال لهم ابوالحسن عليهالسلام : «لئن كنتم اجتهدتم ، ما اصبتم ؛ ولئن كنتم برأيكم قلتم ، لقد اخطأتم» ؛ ثمّ قال : «عليك دية الصّبيّ».
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٥٥٩٣ ، باب ٣٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد العاصمي مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١.