٣٨٧ : العلل لمحمّد بن عليّ بن ابراهيم قال :
العلّة في ان لا يقتل والد بولده ، انّ الولد مملوك للأب ، لقول رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» وهو عند النّاس حرّ.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٩ ، باب ٧».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٢٦٢١ ، باب ٢٩ ، نقلا عن البحار عن العلل.
٣٨٨ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دية الجنين خمسة اجزاء ، خمس للنّطفة : عشرون دينارا ؛ وللعلقة خمسان : اربعون دينارا ؛ وللمظغة ثلاثة اخماس : ستّون دينارا ؛ وللعظم اربعة اخماس : ثمانون دينارا ؛ فاذا تمّ الجنين ، كانت له مأة دينار ؛ فاذا انشأ فيه الرّوح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ؛ وان كان انثى فخمسمأه دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو انثى ، فدية الولد نصفان : نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ١ ، باب ٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢ ، باب ١٧٩ باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٥٥١٩ ، باب ٢١ ، نقلا عن الكافي.
٣٨٩ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دية الجنين اذا تمّ ، مأة دينار ؛ فاذا انشيء فيه الرّوح ، فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ؛ وان كان انثى فخمسمأة دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو ام انثى ، فدية الولد نصفان : نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢ ، باب ١٧٩».
٣٩٠ : كشف الغمّة : من مناقب الخوارزمي عن الزّمخشري مرفوعا إلى الحسن عليهالسلام :
انّ عمر بن الخطّاب اُتي بامراة مجنونة حبلى قد زنت ، فأراد ان يرجمها ؛ فقال له على عليهالسلام : يا عمر! أما سمعت ما قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله؟ قال : وما قال؟ قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتّى يبرأ ، وعن الغلام حتّى يدرك ، وعن النّائم حتّى يستيقظ» ؛ قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
