عن الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب. الفقيه ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ٩ ، باب ٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب مثله.
٣٨٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن موسى الورّاق عن يونس بن عبدالرّحمن عن أبي جرير القمي قال :
سألت العبد الصّالح عليهالسلام عن النّطفة ما فيها من الدّية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة وما يقرّ في الأرحام؟ فقال : انّه يخلق في بطن امّه خلقا من بعد خلق ، يكون نطفة اربعين يوما ، ثمّ يكون علقة اربعين يوما ، ثمّ مضغة اربعين يوما ؛ ففي النّطفة اربعون دينارا ؛ وفي العلقة ستّون دينارا ؛ وفي المضغة ثمانون دينارا ؛ فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مأة دينار ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين» فان كان ذكرا ففيه الدّية وان كانت انثى ففيها ديتها.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٥٦٨٢ ، باب ١٩».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٧٩ ، باب ٤١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤ ، باب ٤.
٣٨٣ : سأل سماعة اباعبداللّه عليهالسلام :
عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا ، فاستعدى زوج المرأةّ عليه ، فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السّقط دية ولي منه ميراث فانّ ميراثي منه لأبي. قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٣ ؛ وص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ص ٣٤٦ ، ح ١٤ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٩ ، وح ٢٠ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٩ ، باب ٢ ، باسناده عن زرعة عن سماعة. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٨ ، ح ٣٢٤٣٨ ، باب ١٠ ؛ وج ٢٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٥٦٩٧ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي.