ان ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا ، فانّ عليه غرّة عبد أو امة يدفعها اليها.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٥٦٨٨ ، باب ٢٠ ، نقلا عن الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤ ، باب ١٧٩ ، باسناده عن احمد عن محمّد بن عيسى.
٣٨٠ : روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها ؛ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللّحم وشقّ له السّمع والبصر ، فانّ عليها دية تسلّمها إلى ابيه ؛ قال : وان كان علقة أو مضغة فانّ عليها اربعين دينارا ، أو غرّة تسلّمها إلى ابيه ؛ قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنّها قتلته.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ؛ وص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، باب ٨ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤ ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٦ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩ ، باب ١٧٩ ؛ والتّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٥ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٥٦٨٤ ، باب ٢٠ ، نقلا عن الشّيخ.
٣٨١ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ؛ قال : فقال : ان كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم ، عليها دية تسلّمها لأبيه ؛ وان كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فانّ عليها اربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنّها قتلته فلا ترثه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦ ؛ وص ٣٤٤ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤ ، نقلا عن الكافي والفقيه ؛ ونقلا
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
