|
اولها : على مذهبنا وهو ربع دينار ، وبه قال الاوزاعي والشافعي ، لماروي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : « القطع في ربع دينارٍ ». الثاني : ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن ، ذهب إليه مالك بن انس. الثالث : خمسة دراهم روي ذلك عن علي عليهالسلام وعن عمر ، وانهما قالا : « لايقطع الخمس الا في خمسة دراهم » وهو اختيار ابي علي ، قال : لانه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاة في انه فاسقٌ. الرابع : قال الحسن : يقطع في درهم ، لان مادونه تافهٌ. الخامس : عشرة دراهم ذهب إليه ابو حنيفة واصحابه ، لمارووا انه كان قيمة المجن عشرة دراهم. السادس : قال اصحاب الظاهر وابن الزبير يقطع في القليل والكثير ولايقطع الا من سرق من حرز ، والحرز يختلف فلكل شيء حرزٌ يعتبر فيه حرز مثله في العادة. وحده اصحابنا بانه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرف فيه الا باذنه فهوحرز. وقال ابو علي الجبائي : الحرز ان يكون في بيت او دارٍ مغلقٍ عليه ، وله من يراعيه ويحفظه. ومن سرق من غير حرز لايجب عليه القطع ، قال الرماني : لانه لايسمى سارقاً حقيقةً وانما يقال ذلك مجازاً كما يقال : سرق كلمة او معنى في شعر ، لانه لايطلق على هذا اسم سارقٍ على كل حال. وقال داود : يقطع اذا سرق من غير حرزٍ ١. |
ثم حدد الشيخ الطوسي كيفية القطع فقال :
|
وكيفية القطع عندنا يجب من اصول الاصابع الاربعة ويترك الابهام ، وهو المشهور عن علي عليهالسلام : وقال اكثر الفقهاء : انه يقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد وقالت الخوارج : يقطع من الكتف. |
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٥١٣.