٢٩ (بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) : حوانيت التجار ومناخات (١) الرّحال للسّابلة.
٣١ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) : أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.
(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) : من الإماء (٢).
(أَوِ التَّابِعِينَ) : الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.
وقيل : هو العنّين (٣). وقيل (٤) : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.
(لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ، ظهر عليه : قوي (٥).
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ) : إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها ، ومنه
__________________
(١) أي : المواضع التي تناخ فيها الإبل ، وهي مواضع بروكها.
والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان : ٣ / ٦٥ (نوخ) ، ١١ / ٣٢٠ (سبل). وانظر هذا القول في تفسير الماوردي : ٣ / ١١٩.
ونقل القرطبي في تفسيره : ١٢ / ٢٢١ عن محمد بن الحنفية ، وقتادة ، ومجاهد قالوا : «هي الفنادق التي في طرق السابلة».
(٢) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن : ٤ / ٥٢٥ عن سعيد بن المسيب ، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن : ٣ / ١٣٧٥ ، والقرطبي في تفسيره : ١٢ / ٢٣٤ ، واستبعده النحاس بقوله : «هذا بعيد في اللغة ، لأن «ما» عامة».
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٣١٨ ، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس : ٤ / ٢٨٨ ، وتفسير آيات الأحكام للسائس : ٣ / ١٤.
(٣) العنّين : الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح : ٦ / ٢١٦٦ ، واللسان : ١٣ / ٢٩١ (عنن).
(٤) أورد النحاس في معاني القرآن : ٤ / ٥٢٦ الأقوال السابقة وغيرها ثم قال : «وهذه الأقوال متقاربة ، وهو الذي لا حاجة له في النساء ، نحو الشيخ الهرم ، والخنثى ، والمعتوه ، والطفل ، والعنين».
وانظر تفسير الطبري : ١٨ / ١٢٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣ / ١٣٧٤ ، وزاد المسير : (٦ / ٣٣ ، ٣٤).
(٥) ينظر معاني القرآن للفراء : ٢ / ٢٥٠ ، ومعاني النحاس : ٤ / ٥٢٦.