الصفحه ٤٣٢ : الشيخ في سنده بالطاطري.
وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في
الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده
الصفحه ٤٦٦ : مذهب البهشمية من ان إرادته عرض لا في محل ،
والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللّذة العقلية عليه
الصفحه ١٨٩ : في عامة الموارد. وعلى ذلك فلو كان
الرجوع إلى علماء الرجال من ذاك الباب ، فالرجوع إلى أعلام المتأخرين
الصفحه ٣٧١ : ، لاجل تحصيل اتصال السند ، لا
لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في
الصفحه ٤٠٣ : يرو عن أحد من النواب في أبواب الكافي ، حتى ما يرجع إلى
الإمام الحجة عليهالسلام
، وهذا يعرب عن عدم
الصفحه ٤٠٥ :
نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال ـ صلوت الله عليه ـ : « خذوا بما رووا وذروا
ما رأوا » (١).
وروى
الصفحه ١٩٤ :
عليه وآله ) يقول :
المؤذنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم (١).
٥ ـ روى عمر
الصفحه ١٧٩ :
والإمام البروجردي اكتفى من ذلك بجمع
اسانيد كل راو إلى الامام فقط ، ورتَّبها في فهارس كاملة. هذا ما
الصفحه ٨٠ : ربي ـ تقدَّس ذكره ـ ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها
المُعوَّل وإليها المرجع ». وذكر الشيخ في
الصفحه ٢١٥ : قال : « المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه إذا
لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فاذا
الصفحه ٥٠٧ : تلك الاخبار إلى
كتاب آخر صار لها ما صار في اطلاق الاسماء بعينه. ولكن الممارسة تطلع على انه لا
فرق في
الصفحه ٢٢٠ :
المتعين. ثم إن ما جعله شيخنا النوري قولاً ثانيا وذكره تحت عنوان « ب » ، من أن
المراد كون الجماعة ثقات
الصفحه ٥١٨ : باقياً بالصورة
الاولية إلى عهد ابن ادريس الحلي ـ المتوفّى عام ٥٩٨ هـ ـ وقد استخرج من جملة منها
ما جعله
الصفحه ١٨٠ :
هذين الكتابين ، من
كتب وجوامع ظهرت في القرن الثاني إلى القرن الرابع الهجري ، فيكتفي في نقل الحديث
الصفحه ٢٤٧ : يروي إلا عن ثقة ، وعلى ذلك فما ذكره
المحدّث النوري من بلوغ دعوى الاجماع إلى الاستفاضة وامكان علمهم بذلك