المراد من التوثيقات الخاصة ، التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصة تعمّهما وغيرهما ، وتقابلها التوثيقات العامة ، ويراد منها توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معيَّن ، وسنذكرها في فصل قادم ، إن شاء الله.
ويثبت التوثيق الخاصّ بوجوه نذكرها واحداً بعد آخر :
اذا نصّ احد المعصومين عليهمالسلام على وثاقة الرجل ، فان ذلك يثبت وثاقته قطعاً ، وهذا من اوضح الطرق وأسماها ، ولكن يتوقف ذلك على ثبوته بالعلم الوجداني ، او برواية معتبرة ، والاول غير متحقّق في زماننا ، إلا أن الثاني موجود كثيراً. مثلاً ; روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيّب قال : « قلت للرّضا عليهالسلام : شُقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فعمَّن آخذ معالم ديني؟
فقال : من زكريّا بن آدم القمّي ، المأمون على الدّين والدّنيا » (١).
__________________
١ ـ رجال الكشي : ٤٩٦.