السلام ) ، نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره. وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وان لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب ايضاً العمل به » (١).
وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية.
٢ ـ ان الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم ، وبما ان المراد من مسانيد الغير ، هو الاحاديث المروية عن طرق اصحابنا الإمامية ، فيجب ان يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة ، العدل الإمامي ، حتى تصحّ التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم ، وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الأعم ، بحيث يشمل الامامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم ، لكانت التسوية مخالفاً لما حقَّقه واختاره من التفصيل ، فلا تصحّ التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يرسل عنه ابن ابي عمير وأضرابه ، عدلاً إمامياً.
وعلى ذلك فهؤلاء الاقطاب الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يروون إلا عن الثقة بالمعنى الاخص ، فلو وجدنا مورداً من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث ، او صدوق ولكن مخالف في المذهب ، تكون القاعدة منقوضة ، فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنَّقل عن الضّعاف ، بل تعمّ ما كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق.
ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبنيّ على ثبوت احد امرين :
الأول : أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقاً إمامياً ، او عدلاً إمامياً ، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحقّ دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قوله « لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به ».
__________________
١ ـ عدة الاصول : ١ / ٣٧٩ ، الطبعة الحديثة.