الصفحه ٤٦ :
وحفظ الفروج ثم خص
النساء بالنهي عن ابداء الزينة مبالغة في عدم ابداء مواضعها الا ما ظهر منها
الصفحه ٣٠ :
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ
الصفحه ٨٣ : مثلما نالته في دين الاسلام وفي شريعته المقدسة وهل بعد ما شرحناه من التفاصيل وبيناه من احكامه النزيهة
الصفحه ١٨ : بالرضا فيلقى عليها ثوبه عند موت بعلها يمنعها من الناس وحينئذ يتزوجها اذا اعجبته او يزوجها غيره ويأكل
الصفحه ٢٢ : ءً )
وابطل عادة الؤد واعدام البنات ووجه التوبيخ والتبكيت على فاعلى ذلك بقوله عز من قائل ( وَإِذَا الْمَوْ
الصفحه ١٠ : عند البوذيين كالحجاب عند البراهمة حذو النعل بالنعل والى اليوم عند الهنود منه بقايا باقية ( واما اليهود
الصفحه ٦٠ : فانه اقل اهانة للنساء وأكثر حصانة للرجال من البغى والفجور الذى هو خزي عظيم على البلاد المسيحية وهذا
الصفحه ٦٥ :
النصارى ( الى ان
قال ) اما تعدد الزوجات عندهم فهو امر ينظره النصاري بعين المقت والكراهة فانا
الصفحه ٧٢ : حبيبي ( يوسف ) الذي يفرقك حسناً وبهاء هذا لأنها خرجت من دائرة الخضوع له لتلك الواجبات التي ينبغي ان تبقى
الصفحه ٩ :
عقم النساء من
المصائب ولحرصهم على الكثار النسل كان تعدد النساء عندهم سنة متبعة وللبرهمي
الصفحه ٦٨ :
في كافة البلاد وعند
كافة الأمم ، يسوءني ان اذكر ما ليس لي مناص من ذكره وهو انني سكنت بين
الصفحه ١٥ : يكن عند العرب نظام للزواج ولا قانون للطلاق يتزوج الرجل منهم ما شاء من النساء ويطلق ما شاء ولم يكن
الصفحه ٣٥ : ( الرابع ) عدم تعليقه على شيء ( الخامس ) ان لا يذكر بعد صيغته ما ينافيه « السادس » ان يقصد الانشاء يلفظه
الصفحه ٦٧ : المحكمين فعلى الرجل ان يدفع صداق المرأة المسمى عند اجراء العقد وهذا غالباً يكون فوق ما يقدر زوجها على
الصفحه ٦١ : » في مقالة القرآن في معجم الفلسفة ( لقد نسبنا الى القرآن كثيراً من السخائف وهو في الحقيقة خال منها ان