الصفحه ٣٣ :
غير ذلك فكان له ان
يراجعها قبل انقضاء العدة (١)
والمرة الثانية انذرا ولذلك حذره بقوله
الصفحه ٤١ :
( والله اعلم ) في
نقص نصيب الانثى عن الذكر ان الرجل يعول عائلة يجب عليه الانفاق عليها فهو اكثر
الصفحه ٧٧ : بخلاف ذلك يعبرون عنها بعبارات تدل على مقدار منزلتها عندهم وان هذه المدينة الخلابة لعقول ضعفاء الارادة
الصفحه ١٠ : ) فكانت المرأة عندهم سلعة من السلع تباع وتسبى ويتزوج بها وتطلق وتكاد تنتقل بالارث ولا ارادة مرعية لها وكان
الصفحه ١٦ : ويؤذيها حتى تسقط عنه ذلك الصداق واذا أراد الابتناء بامرأة ولم يكن عنده مال بهت الاولى بفاحشة لتفتدى منه
الصفحه ١٧ :
تجد سبيلا الى
العفاف وكان الرجل يطلق الامرأة متى اراد ويراجعها قبل انقضاء العدة من غير
الصفحه ٥٨ : اعطى المرأة حق الارث واوجب كل ما كن حسنا في حقها ـ ثم قال ـ ومن اراد التحقيق من عناية محمد بالمرأة
الصفحه ٢٩ : احد اصحاب النبى (ص) وهو غيلان بن سلمة تحته عشرة نسوة حين اسلم فقال له رسوله الله (ص) امسك اربعا فارق
الصفحه ٢٦ : مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
الصفحه ٣٤ :
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللهِ
الصفحه ٤٠ : حينئذ قال الله تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الصفحه ٣١ : قال النبى الكريم (ص) ابعض الحلال الى الله الطلاق وقال تعالى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
الصفحه ٤ : الجأتهم اليه الحاجة لدى عروض دعوتهم الكاسدة الى البسطاء من الناس ( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ
الصفحه ٢٧ :
في النصف الاخر ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ما بنى بناء في الاسلام احب الى الله من التزويج
الصفحه ٣٠ :
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ