الصفحه ٢٨ :
سَلَفَ
) وحرم الاسلام
نكاح الشغار فقال رسول الله (ص) ( لا شغار في الاسلام ) وامر بان يكون عقد
الصفحه ٣٦ : يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) وانما جاز للرجل ذلك
الصفحه ٣٧ : ) ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
وصرح ان لا عدة لغير المدخول بها
الصفحه ٣٩ : مفروضاً في الارث بدان حرمتها الامم فاعطى الام السدس مما ترك ولدها فرضا ان كان له ولد ومع الاب وفقد الولد
الصفحه ٤٨ : الاضطهاد والقسوة فلكونها شريكة الرجل في الحياة فلا يحق له ان يستعبدها او يحقرها والرجل كان يعمل ما يعمله
الصفحه ٥٤ :
ما اطلعنا عليه في
فرصة اخرى نشاء الله تعالى والذي نريد ان نورده الان في هذه الرسالة هو شي
الصفحه ٥٧ : بالاسترزاق له وان في بعض الاختلافات يفضل يمين المرأة على قسم الرجل ) ـ انتهى محل الحاجة من الخطبة ـ وقال
الصفحه ٦٢ : كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )
ويقول ( وَمِنْ آيَاتِهِ
الصفحه ٦٣ : البلاد المسيحية وصار فيها كضربة لا تطاق . وهو في البلاد الاسلامية لا يعرف له اسم على الاطلاق ولعمري الحق
الصفحه ٦٤ : الرجل معاشرة زوجته بالاحسان وليس له ان يأخذها معه اذا سافر لبلد ما ـ يعني اذا اشترطت عليه ان لا تفارق
الصفحه ٦٥ : لم يكن قادراً على كل ذلك فلا يباح له ان
الصفحه ٦٦ : قانوناً بتعدد الزوجات وتلك الطالبات انشأن معهداً كبيراً له مراكز رسمية في كل من لندن ، وباريس ، وبروكسل
الصفحه ٧١ : زواج امرأة ردح من الزمن حتى تقول له حاذر ان اتركك وامضي الى حال سبيلي سرى ذلك الى اكواخ الفلاحين من
الصفحه ٧٢ : حبيبي ( يوسف ) الذي يفرقك حسناً وبهاء هذا لأنها خرجت من دائرة الخضوع له لتلك الواجبات التي ينبغي ان تبقى
الصفحه ٧٥ : لا يفرقون بين كل من الرجل والمرأة في شؤون الحياة ويحترمون من آمن بالله واليوم الآخر ذكراً كان او انثى