الصفحه ٢٨ : التعدد الى اربع نسوة حفظاً لحقوق الرجال واشترط العدل حفظاً لحقوق النساء قال تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا
الصفحه ٦٥ : الحالة حداً لا يقدر الرجل يتزوج باكثر من اربع نساء بشرط المساوات بينهن في كل شيء حتى المحبة والوداد فان
الصفحه ١٤ : ذلك خوف العار والمذلة واول من وءد البنات بنو تميم غضب عليهم النعمان ابن المنذر سنة من السنين فوجه
الصفحه ١ : الرضوي
الكشميري
سنة
١٢٧٤ هج
مطبعة الغرى المحدثية
النجف
الصفحه ٤ : هذه المسئلة هل للمرأة روح ؟ وقبله انعقد مجمع في ما كون سنة ٥٨٦ للميلاد يبحث في هل المرأة انسان ؟ وكانت
الصفحه ٩ :
عقم النساء من
المصائب ولحرصهم على الكثار النسل كان تعدد النساء عندهم سنة متبعة وللبرهمي
الصفحه ٣٣ :
العادة المدخولة بها ثلاثة اطهار ، وفي من ليس لها عادة ثلاثة اشهر ويشترط كونها في سن من تحيض وفيمن رأت
الصفحه ٥٤ : ( مسمر ) وهو احد كبار
المستشرقين في خطبته التي نشرت في الفيغار ونقلت مترجمة في الصحف العربية سنة ١٩١٠
الصفحه ٥٦ : قانونكم البسيط ان المسلمة تكون رشيدة في التاسعة من سنيها وتتزوج ولو بدون رضا اهلها متى بلغت رشدها اي
الصفحه ٦٨ : المسلمين اربعاً وخمسين عاما ابتدائها سنة ١٨٤٨ فمع وجود التساهل ( حوادث طلاق عند النصارى اكثر مما وقع ) في
الصفحه ٦٩ : يساوي ١٤٨ قضية في ١٩٢٣ م مقابل ٧٠ الفا في السنة التي