وقال أبو عبيدة (١) : «المحصنة ذات الزوج ، وأما العفيفة فهي الحصان (٢) والحاصن».
(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : بالسّبي (٣).
(كِتابَ اللهِ) : أي : حرّم ذلك كتابا / من الله عليكم ، مصدر لغير [٢٣ / ب] فعله (٤).
(فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ) : من هبة المهر ، أو حطّ بعضه ، أو تأجيله ، أو زيادة الزّوج عليه (٥).
__________________
(١) أبو عبيدة : (١١٠ ـ ٢١٠ ه).
هو معمر بن المثنى التيمي البصري ، أبو عبيدة ، الإمام النحوي ، اللغوي ، الأديب.
صنف مجاز القرآن ، نقائض جرير والفرزدق ، معاني القرآن ، ... وغير ذلك.
أخباره في : طبقات النحويين للزبيدي : (١٧٥ ـ ١٧٨) ، وفيات الأعيان : ٥ / ٢٣٥ ، وسير أعلام النبلاء : ٩ / ٤٤٥.
(٢) في مجاز القرآن : ١ / ١١٢ : والحاصن : العفيفة.
قال السمين الحلبي في الدر المصون : (٣ / ٦٤٦ ، ٦٤٧) : «وأصل هذه المادة الدلالة على المنع ومنه «الحصن» لأنه يمنع به ، و «حصان» للفرس من ذلك. ويقال : أحصنت المرأة وحصنت ، ومصدر حصنت : «حصن» عن سيبويه ، و «حصانة» عن الكسائي وأبي عبيدة ، واسم الفاعل من أحصنت محصنة ، ومن حصنت حاصن ... ويقال لها : «حصان» أيضا بفتح الحاء».
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضياللهعنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : ٢ / ١٠٧٩ ، كتاب الرضاع ، باب «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عزوجل في ذلك : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» ا ه.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٨ / ١٥١ عن ابن عباس رضياللهعنهما. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ٢ / ٥٠ عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
(٤) معاني القرآن للفراء : ١ / ٢٦٠ ، وتفسير الطبري : ٨ / ١٦٩ ، وتفسير الماوردي : ١ / ٣٧٧.
(٥) قال الطبري ـ رحمهالله ـ في تفسيره : ٨ / ١٨١ : «وأولى هذه الأقوال بالصواب ،